الشيخ الأنصاري
58
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ مسألة من شروط العوضين : المالية ] ( القول في شرائط العوضين ) يشترط في كل منهما كونه متمولا ، لأن البيع لغة مبادلة مال بمال ( 1 ) . وقد احترزوا بهذا الشرط ( 2 ) عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع ، لأن الأول ( 3 ) ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ، ونفي الفائدة عنها ، والثاني ( 4 )